فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 102260 من 466147

وفي قوله: (وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ)

تنبيه أنه لا يصح العقد عليهما معًا في الإِسلام.

ومتى فعل فعقدهما باطل، ومتى عقد على إحداهما فعقد الثانية باطل،

وعند أبي حنيفة: لا يجوز التزويج بإحدى الأختين إذا كانت الأخرى منه في عدة، ولا يجوز وطؤهما بملك اليمين عند عامة الفقهاء، ومتى وطئت

إحداهما لا يجوز وطء الأخرى إلا بإخراج الأولى من ملكه.

وقال أمير المؤمنين: أحلتهما آية وحرمتهما آية، أي عموم

قوله: (أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ) يقتضي تحليلهما، وعموم قوله:

(وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ) يقتضي تحريمهما.

قال: وأما أنا فأحرم ذلك، وروي عن ابن عباس أنه أجاز ذلك.

وقوله: (إِلَّا مَا قَدْ سَلَف) يراد به ما يراد بقوله (مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ) . انتهى انتهى. {تفسير الراغب الأصفهاني حـ 3 صـ 1139 - 1171} .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت