فهرس الكتاب

الصفحة 765 من 3261

فإن قلت: هذا لا يجامع اختياركم أن التعلق قديم.

قلت: المراد بالتعلق هنا هو التعلق الذي يظهر أثره في المحكوم عليه، وهو منتف قبل البعثة؛ فلذلك اخترنا انتفاء الحكم قبل البعثة، وفسرنا توقف الشيخ به [1] .

فإن قلت: هل الحكم بنفي الحكم قبل البعثة عقلي أم [2] شرعي؟ قلت: هو عقلي لا شرعي.

بقي (مما ننبه) [3] عليه هنا: أن ما نقله المصنف عن الإمام ليس بجيد، فإنه حكى في"المحصول"قول الوقف، ثم قال:"هذا الوقف تارة يُفسَّر: بأنه لا حكم، وهذا لا يكون وقفًا بل قطعًا بعدم الحكم. وتارةً: بأنا لا ندري هل هنا حكم أم لا؟ وإنْ كان هناك حكم فلا ندري أنه إباحة أو حظر" [4] . انتهى. فليس فيه اختيار ما نقله المصنف عنه [5] .

فإن قلت: ما عذر المصنف في ذلك؟

قلت: الظاهر أنه اتبع [6] صاحب"الحاصل"، حيث

(1) أي: بانتفاء الحكم.

(2) في (ص) :"أو".

(3) في (ت) :"ما يُنَبَّه".

(4) المحصول 1/ ق 1/ 210.

(5) لأن المصنف نقل عن الإمام أنه يفسِّر الوقف بعدم الحكم، مع أنَّ الإمام ذكر معنيين للوقف ولم يختر أحدهما.

(6) في (ص) :"تبع".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت