الشاة الواجبة في الزكاة، وكذبح المتمتع بَدَنَة بدل الشاة، وحَلْقه جميعَ الرأس، وتطويل أركان الصلاة زيادة على ما يجوز الاقتصار عليه، والبَدَنة المضَحَّى بها بدلًا عن الشاة المنذورة - فنقول [1] : اختلفوا في القدر الزائد على الذي يُعاقب على تركه، وهو في أمثلتنا (ما تعدى) [2] أقلَّ ما ينطلق عليه الاسم من [3] المسح، وقدر قيمة الشاة من [4] البعير (والبَدَنة) [5] ، وفوق الشعرات الثلاث [6] في الحلق، وفوق قدر الواجب [7] في الطمأنينة، هل يُوصف بالوجوب؟ .
فذهب الإمام وأتباعه ومنهم المصنف إلى أنه لا يُوصف بذلك؛ لأن الواجب لا يجوز تركه، وهذه الزيادة جائزة الترك.
وقال آخرون: يُوصف بالوجوب؛ لأنه إذا زاد على القدر الذي يسقط به الفرض لا يتميَّز جزءٌ عن جزءٍ لسقوط الفرض به؛ لصلاحية كلِّ جزء لذلك، فتخصيص بعض الأجزاء بوصف [8] الوجوب ترجيحٌ مِنْ غير مرجح.
(1) قوله:"فنقول"، متعلق بقوله:"أوْ لا"، والتقدير: أوْ لا يتقدر بقدر فنقول.
(2) في (ص) :"ما يعد". وهو خطأ.
(3) في (ت) ، و (غ) ، و (ك) :"في".
(4) في (ت) ، و (غ) :"في".
(5) سقطت من (ت) ، و (غ) .
(6) سقطت من (ت) ، و (غ) .
(7) في (ص) ، و (ك) ، و (غ) :"الوجوب".
(8) في (ص) :"الواجب".