ذلك إلى بعض أصحابنا بل يُنقل قولًا مطلقًا، كما نقله القاضي قولا [1] مطلقا [2] .
ولم يَرُدَّ المصنف على هذا القول.
وَوَجَّه الردِّ عليه: عدم دلالة الأمر المطلق على الفور، مع ظهور الأدلة من الكتاب والسنة وسِيَرِ السلف على جواز التأخير إلى أثناء وقت الصلاة [3] .
الفرقة الثانية: الحنفية.
قالوا: يختص بالآخِر، وفي الأول تعجيلٌ يَسْقُط الفرض به، أو نفلٌ يَمنع من الوجوب على اختلاف عنهم في المنقول [4] .
الثالثة: مقالة الكرخي [5] .
= على مقتضى ما نقله القاضي من الإجماع - فلا يأثم وإن كان قضاء.
(1) في (ت) ، و (ك) ، و (غ) :"نقلًا".
(2) يعني: الأولى أيضًا أنَّ لا يَنْسِبَ المصنفُ هذا العول إلى بعض أصحابنا في قوله:"ومنا من قال: يختص بالأول، وفي الآخِر قضاء"، وأن يَفْعل كما فعل القاضي، فقد نقله قولًا مطلقًا من غير نسبة. انظر: التلخيص 1/ 342.
(3) يعني: جواز التأخير ما دام الوقت موجودًا، والفعل حاصل في أثنائه.
(4) هذا قول بعض الحنفية، ونقله السرخسي عن أكثر العراقيين من مشايخه. انظر: أصول السرخسي 1/ 31، فواتح الرحموت 1/ 74، تيسير التحرير 2/ 191.
(5) وهي: أنَّ الآتي بالصلاة في أول الوقت إنْ أدرك آخر الوقت وهو على صفة التكليف - كان ما فعله واجبًا، وإن لم يكن على صفتهم بأن كان مجنونًا، أو حائضًا، أو غير ذلك - كان ما فعله نفلا. انظر: نهاية السول 1/ 175، فواتح الرحموت 1/ 74، ومقولة الكرخي مذكورة في المتن؛ ولذلك لم يذكرها الشارح.