(وهذه الأقسام الثلاثة التي ذكرها المصنف في المرتب) [1] .
ولعلهم أيضًا لم يريدوا أنَّ الجمع قبل فعله مطلوب، بل إذا وقع كان بعضه فرضًا وبعضه ندبًا، وعبارة القاضي تقتضي هذا، ويكون هذا من باب النوافل المطلقة، ومَثَّل القاضي بالمسح والغَسْل أيضًا، فإنْ أراد مسح الخف فالقول بأنه إذا فعله بعد غَسْل الرجلين [2] يكون مندوبًا في غاية البعد.
(وإذا كَفَّر بالعتق ثم صام) [3] بنية الكفارة، ينبغي أن يأتي فيه الخلاف المشهور في أَنَّه إذا بطل الخصوص هل يبطل العموم؟ .
وهذه الأقسام الثلاثة التي ذكرها المصنف في المرتَّب ذكر في"المحصول"مِثْلَها في المخيَّر أيضًا [4] .
= وفي 5/ 2255، كتاب الأدب، باب الهجرة، رقم الحديث 5725. وأخرجه البخاري في الأدب المفرد ص 143، رقم 397. وابن حبان كما في الإحسان 12/ 478 - 479، رقم الحديث 5662. والبيهقي 6/ 61 - 62، في كتاب الحَجْر، باب الحجر على البالغين بالسفه. وأخرجه أحمد بدون بكائها في المسند 4/ 327، 328.
وقد ذكر الحافظ في النكت الظراف هامش تحفة الأشراف (8/ 385) أن لهذا السند علة بَيَّنها إبراهيم الحربي في كتاب"النهي من الهجران". وبيَّنها الحافظ في الفتح (10/ 493) وهي في تحرير اسم الراوي هنا عن عائشة رضي الله عنها، فلا يضر في صحة الحديث؛ إذ العلة غير قادحة.
(1) سقطت من (ت) .
(2) في (ص) ، و (غ) ، و (ك) :"الرجل".
(3) في (ص) :"وإذا كفرنا بالعتق صار". وهو خطأ.
(4) أي: المصنف اكتفى بالتمثيل على ما يحرم الجمع بينه فيما يكون مأمورًا به على =