فهرس الكتاب

الصفحة 588 من 3261

به [1] القاضي أبو بكر، فمعنى المختل: الفاسد [2] ، فالإعادة على قول المصنف فِعْل مِثْلِ [3] ما مضى فاسدًا في الوقت. وقد يُورد على هذا بأن الثاني صحيح، فليس مِثْلًا للفاسد، ويجاب بأنهما اشتركا في الحقيقة الموصوفة بالصحة والفساد، وجُعل اسم الصلاة شاملًا للصحيح والفاسد حقيقة أو مجازًا، ولو صلى في أول الوقت صلاة صحيحة، ثم صلاها في الوقت إما على وجه أكمل من الأول أو على خلافه، فكلام الأصوليين يقتضي أنها لا تسمى إعادة بل أداء [4] .

والأقرب إلى إطلاقات الفقهاء أَنَّه تَصْدُق الإعادة عليها، واللغة تساعد على ذلك، فليكن هذا هو المعتمد [5] ، ولا يجيء مِثْلُ هذا في الصوم، ولا

(1) سقطت من (ص) .

(2) وهذا هو المشهور بين الأصوليين. انظر: جمع الجوامع 1/ 117، نهاية السول وحاشية المطيعي 1/ 110، 111، 114. وذهب القرافي إلى أنّ المراد بالخلل ما هو أعم من الإجزاء والكمال.

انظر: نفائس الأصول 1/ 325، البحر المحيط 2/ 41.

(3) في (ت) :"لمثل".

(4) هي إعادة عند بعض الأصوليين رهم الذين لا يشترطون أنْ يَسْبق الإعادة خلل كالحنابلة وغيرهم. وأما القول بأنها أداء لا إعادة فيمكن أنْ يُقال بأنه مقتضى كلام الإمام وأتباعه وموافقيهم؛ إذ الإعادة عندهم مشروطة بما سُبِق بأداء مختل. ومفهوم كلام المصنف رحمه الله تعالى أنَّ الإعادة ليست قسمًا للأداء، بل قسيمًا له، وهو خلاف الراجح، والمسألة فيها خلاف كما سبق ذكره. انظر: شرح المحلي على الجمع 1/ 118، فواتح الرحموت 1/ 85.

(5) أي: كونها أداء وإعادة، فهي أداءٌ نظرًا لكونها فُعِلت في الوقت، وإعادةٌ نظرًا لتكررها.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت