(ويُرسم الواجب بأنه: الذي يذم شرعًا تاركه قصدًا مطلقًا) .
لما ذَكَر الإيجاب والندب والتحريم والكراهة والإباحة في التقسيم المذكور - بأن به ماهية كلِّ واحد منها.
فالإيجاب: طلب الفعل المانع من النقيض.
(والندب: طلب الفعل غير المانع من النقيض) [1]
(والتحريم: طلب الترك المانع من النقيض.
والكراهة: طلب الترك غير المانع من النقيض) [2] .
والإباحة: هي التخيير بين الفعل والترك.
ولك أن تجعل مكان:"المانع من النقيض"الجازم، في جميع المواضع، فهما مترادفان [3] .
والأفعال التي هي مُتَعَلَّق هذه الأحكام هي: الواجب، والمندوب، والحرام، والمكروه، والمباح - تظهر ماهياتها بذلك أيضًا [4] ، فيقال:
الواجب: المطلوب الفعلَ طلبًا جازمًا.
والمندوب: المطلوب الفعل طلبًا غير جازم.
= 1/ 137، إرشاد الفحول ص 6، شرح العضد على ابن الحاجب 1/ 225.
(1) سقطت من (ص) .
(2) سقطت من (ت) .
(3) يعني: كلمة: الجازم، وجملة: المانع من النقيض، مترادفان.
(4) يعني: الأفعال التي هي متعلِّقات الأحكام تظهر ماهياتها بكلمة جازم أيضًا.