إجماعٌ وحده، وإما مع قرائن تحتف به تفيد القطع.
وهذا المعنى والتقرير يحصل في كل [1] مسألة من مسائل الفقه، سواء كان دليلها نصًا، أم قياسًا، أم غيرهما مما يفيد الظن.
وقوله:"مقطوعٌ"أي: مقطوع به، ولكنه حَذَف الجار وتَوَسَّع بتعدية الفعل إلى الضمير [2] [3] .
(ودليله المتفق عليه بين الأئمة: الكتاب، والسنة، والإجماع، والقياس) .
قوله:"المتفق عليه"إشارةٌ إلى أنَّ ثَمَّ أدلةً مختلفًا فيها وسنذكرها.
وقوله:"بين الأئمة"، أي: المُعْتَبَرين، وإلا فقد أنكر بعض الناس القياس، وبعضهم الإجماع، ولعله لا يُسمِّي (مَنْ أنكر) [4] ذلك إمامًا، وهو
(1) سقطت من (ص) .
(2) يعني: نائب الفاعل هو الجار والمجرور"به"، لكن لما حُذِف الجار وهو حرف الباء استتر الضمير المتصل به وهو الهاء، وتعدى اسم المفعول إليه، فأصبح الضمير نائبًا للفاعل، والتقدير: فالحكم مقطوع هو. وقد أطلق الفعل في قوله:"وتوسع بتعدية الفعل"وأراد به اسم المفعول"مقطوع"؛ لأنّه يعمل عمل فعله.
(3) انظر ما سبق في: نهاية السول 1/ 40، شرح الأصفهاني على المنهاج 1/ 41، السراج الوهاج 1/ 83، المحصول 1/ ق 1/ 92، نهاية الوصول في دراية الأصول 1/ 18، نفائس الأصول في شرح المحصول 1/ 139، شرح مختصر الروضة 1/ 142، بيان المختصر 1/ 23، تيسير التحرير 1/ 12.
(4) سقطت من (ت) .