فهرس الكتاب

الصفحة 474 من 3261

وذكره غيره.

وقال الإمام: إنه احتراز عن العلم بكون الإجماع حجة، والقياس حجة، فإن كل ذلك أحكام شرعية مع أنَّ العلم بها ليس (من الفقه؛ لأن العلم بها ليس) [1] علمًا بكيفية عمل [2] .

وأشار الغزالي إلى ما ذكره [3] ، وهو يُبَيِّن أنَّ المراد بالأحكام الشرعية هنا: ما استفيد من الشرع. وهو أعم من تفسير الحكم الشرعي الذي سيأتي [4] ، فإنه لو أريد ذلك لاستغنى عن قوله هنا: العملية. وأخص من مطلق الحكم [5] ، ويصير لفظ الحكم الشرعي مشتركًا بين ما ذكره هنا وهناك.

وكان شيخنا أبو الحسن الباجي يختار أنَّ قيد:"العملية"

= انظر سير 17/ 190، الديباج المذهب 2/ 228، شجرة النور الزكية ص 92، شذرات 3/ 168.

(1) سقطت من (ص) ، و (ك) ، و (غ) .

(2) انظر: المحصول 1/ ق 1/ 92.

(3) أي: ما ذكره الإمام. انظر: المستصفى 1/ 8، تحقيق د/ حمزة حافظ.

(4) أي: هذا القيد"العملية"يبين أنّ المراد بالأحكام الشرعية في تعريف الفقه: أنها ما استفيد من الشرع، وهذا التفسير للأحكام الشرعية هنا أعم من تفسير الحكم الشرعي الذى سيأتي تعريفه في مباحث الحكم.

(5) قوله:"وأخص من مطلق الحكم"، عَطْف على قوله:"وهو أعم". والمعنى: أنّ تفسير الحكم الشرعي هنا في تعريف الفقه أخص من مطلق الحكم؛ لأنّ مطلق الحكم شامل لجميع أنواع الحكم: الشرعي، والعقلي، واللغوي، . . . الخ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت