فهرس الكتاب

الصفحة 458 من 3261

وإطلاقُه على الحكم مطلقًا سواء أكان [1] تصديقًا لخبر [2] أم لا - بعيدٌ عن اسم التصديق.

وقد أطلنا في هذا لأنا لم نجد مَنْ حَقَّقه هكذا.

وفي العلم اصطلاح آخر خاص لا يندرج فيه التصور يقال فيه: الاعتقاد الجازم المطابِق لموجِب. وهذا هو أحد قسمي العلم العام، وهو العلم التصديقي فإنا قدمنا أنَّه لا بد وأن يكون قطعيا.

فقولنا: جازم - يُخْرج [3] الظَّنَّ والشك والوهم.

وقولنا: مطابق - يُخْرج [4] الجهل.

وقولنا: لموجِب - يُخْرج [5] التقليد.

ومنهم مَنْ يقول: الثابت، بدل قولنا: لموجب؛ لأنَّ اعتقاد المقلِّد غير ثابت؛ لأنه يمكنه اعتقاد نقيضه، واليقين لا يمكن اعتقاد نقيضه.

وهذا النوع من العلم لا يكون معلومه إلا حكمًا: بإسناد أمرٍ إلى أمرٍ مُحْتَمِلًا للتصديق والتكذيب، (أو مضمون) [6] ذلك الحكم: وهو وقوع

(1) في (ص) ، و (ك) :"كان".

(2) في (ص) ، و (ك) :"بخبر".

(3) في (ص) :"مُخْرِج".

(4) في (ص) :"مُخْرِج".

(5) في (ص) :"مُخْرِج".

(6) في (ت) :"ومضمون". وهو خطأ؛ لأنَّ الشارح سبق وأن بيَّن أنَّ العلم يتعلق بالنسبة الخارجية التي هي مضمون الحكم، أو الخبر عن النسبة الخارجية. =

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت