فهرس الكتاب

الصفحة 452 من 3261

(والفقه: العلم بالأحكام الشرعية العملية، المكتسب من أدلتها التفصيلية)

في معنى الفقه بحسب اللغة ثلاثة أقوال:

أحدها: مُطْلق الفهم [1] .

والثاني: فهم الأشياء الدقيقة [2] .

والثالث: فَهْم غرض المتكلم مِنْ كلامه [3] .

وقولنا:"غرض المتكلم"إشارة إلى أنَّه زائد على مجرد دلالة اللفظ الوضعية؛ فإنه يشترك في معرفتها الفقيه وغيره ممن عرف الوضع، وبهذا الاعتبار يُسْلب عمن اقتصر على ذلك من الظاهرية اسمَ الفقه.

(1) في القاموس 4/ 289:"الفقه: بالكسر، العلم بالشيء، والفهم له، والفطنة". وانظر: لسان العرب 13/ 523، والمصباح المنير 9/ 134. وانظر: الإحكام 1/ 7، بيان المختصر 1/ 18، الوصول إلى الأصول 1/ 50، بذل النظر في الأصول ص 6.

(2) قاله الشيرازي في شرح اللمع 1/ 157، وبعض الحنفية. انظر: البحر المحيط 1/ 32، ورجَّحه القرافي في شرح تنقيح الفصول ص 16 - 17.

(3) قاله الرازي في المحصول 1/ ق 1/ 92، وأبو الحسين في المعتمد 1/ 4، والجرجاني في التعريفات ص 147. وقد اختلف الأصوليون في معنى الفقه لغة، فالأكثرون على أنَّه الفهم. لكن قال الطوفي في شرحه على مختصره 1/ 109:"قلت: كل ذلك له أصل في اللغة". انظر: شرح الطوفي 1/ 106، تحقيق: د - إبراهيم آل إبراهيم، البحر المحيط 1/ 30، نفائس الأصول في شرح المحصول 1/ 117، نهاية الوصول في دراية الأصول 1/ 15، شرح الكوكب المنير 1/ 40.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت