فهرس الكتاب

الصفحة 445 من 3261

أحدهما: أنَّه [1] بعد التسمية به [2] لا يجب المحافظة على معنى الجمع.

والثاني: أنَّه جمع مضافٌ إلى معرفةٍ فَيَعُم، والعموم صادق على كل فرد.

وكلام المصنف محْتَمِل لما قاله الإمام، ولما قلناه بالطريق المذكور.

وعدول المصنف عن علم إلى معرفة [3] ، نُقَدِّم عليه مقدِّمة: وهي أنّ المعرفة تتعلق بالذوات، وهي التصور، والعلم يتعلق بالنِّسب وهو التصديق [4] ، فإذا أراد أنّ علم الأصول [5] تصورٌ محضٌ فليس كذلك؛ لأنَّ العلم بكون الأمر للوجوب، والنهي للتحريم - من أصول الفقه، وهو تصديق، فالإتيان بلفظ العلم في هذا المقام أحسن، لأنه أعم من المعرفة، ولهذا يُقَسَّم [6] العلم إلى: التصور، والتصديق. ويقول النحاة في العلم إذا لم يكن عرفانًا.

(1) في (ص) :"أن".

(2) سقطت من (ص) .

(3) أي: عدول المصنف في تعريفه لأصول الفقه عن التعريف بـ: علم دلائل الفقه. . . الخ، إلى: معرفة دلائل الفقه. . . الخ.

(4) أي: أنَّ المعرفة تتعلق بالذوات والمفردات، فمعرفتها تصور، وأما العِلْم فإنه يتعلق بالنسب بين الموضوع والمحمول، وهذا تصديق. انظر، تعريف التصور والتصديق في آداب البحث والمناظرة للشنقيطي: 8، وحاشية البيجوري على متن السلم: 28.

(5) في (ت) :"الأصولي".

(6) في (ص) :"ينقسم".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت