فهرس الكتاب

الصفحة 3245 من 3261

وقوله:"الشرعية"فصل ثان، تُخْرِجُ اللغوية والعقلية والحسية.

والأحكام الشرعية تتناول الأصول والفروع، ودَرْكُهَا أعمُّ من كونه على سبيل القطع أو الظنّ. هذا مدلول لفظه، ويجوز أنْ يريدَ بالأحكام الشرعية: خطاب الله تعالى المتعلق [1] ، فيخرج [2] الاجتهاد في الأصولية [3] .

وهذا التعريف الذي ذكره المصنف سبقه إليه صاحب الحاصل [4] ، وهو من أجود التعاريف فلا نطوّل بذكر غيره إذ ليس في تعداد التعاريف كبير فائدة [5] .

(1) يشير إلى ما عرف به البيضاوي الحكم الشرعي: خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء والتخيير فيشمل الخطاب التكليفي (الواجب، والمندوب، والحرام، والمكروه والمباح) .

(2) في (ت) : فيخرج عنه.

(3) أي يخرج الاجتهادات الأصولية التي لا علاقة لها بالفروع، فيكون الاجتهاد في الفروع الفقهية دون الإجتهادات والآراء الأصولية. وإن كنت أرى أن الاجتهاد أعم من أن يكون في الفروع الفقهية فقط، فكل استفراغ للوسع في درك الأحكام أصولية كانت أو فرعية أو نحوية، فهو اجتهاد، ويؤجر عليه صاحبه. والله أعلم.

(4) ينظر: الحاصل: 2/ 1000.

وصاحب الحاصل: هو محمد بن الحسين بن عبد الله العلامة تاج الدين أبو الفضائل الأرموي سبقت ترجمته.

(5) اختلفت عبارات المصنفين في تعريف الاجتهاد اصطلاحًا، ويراجع في ذلك: كشف الأسرار: 4/ 14، وشرح تنقيح الفصول: ص 429، والمستصفى للغزالي: 2/ 350 - 354، والإحكام للآمدي: 4/ 218، والحدود للباجي: ص 64، والعدّة: =

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت