بالمظنّة [1] .
ومن أمثلته ترجيح التعليل بالسفر الذي هو مظنة المشقة على التعليل بنفس المشقة.
وثانيها: يرجح التعليل بالحكمة على التعليل بالوصف العدمي؛ لأنَّ العدم لا يكون علّة إلَّا إذا علم اشتماله على الحكمة، فالدّاعي إلى شرع الحكم في الحقيقة إنّما هو الحكمة، فإذا كانت العلّة الحكمة لا ذلك العدم كان التعليل بها أولى [2] .
فإنْ قلت: قضية هذا أنْ يرجح التعليل بالحكمة على التعليل بالوصف الحقيقي.
قلت: نعم، ولكن التعليل بالحقيقي راجح من جهة كونه منضبطًا، ولذلك وقع الاتفاق عليه [3] .
(1) ينظر: المحصول للرازي: ج 2/ ق 2/ 595، الإحكام للآمدي: 4/ 371، مختصر ابن الحاجب مع شرح العضد: 2/ 317، شرح تنقيح الفصول: ص 436، ونهاية الوصول للصفي الهندي: 8/ 3748، شرح العبري: ص 644، شرح الأصفهاني: 2/ 811 - 812.
(2) ينظر: المحصول للرازي: ج 2/ ق 2/ 595، والإحكام للآمدي: 4/ 371، ومختصر ابن الحاجب مع شرح العضد: 2/ 317، شرح تنقيح الفصول: ص 426، ونهاية السول مع حاشية المطيعي: 4/ 511، وشرح الأصفهاني: 2/ 812، وشرح العبري: ص 645، ومعراج المنهاج: 2/ 273، والسراج الوهاج شرح المنهاج: 2/ 1055، ونهاية الوصول للصفي الهندي: 8/ 3748.
(3) ينظر الاعتراض والإجابة عنه في: نهاية الوصول للصفي الهندي: 8/ 3748.