فهرس الكتاب

الصفحة 3210 من 3261

ومن فروع [1] المسألة: التقديم بعمل الشيخين ولذلك قدمنا رواية من روى في تكبيرات العيدين سبعًا وخمسًا [2] على رواية من روى أربعًا كأربع الجنائز [3] ؛ لأنَّ الأوّل قد عمل به أبو بكر وعمر.

وقد بقيت مرجحات أخر في كل قسم من الأقسام السبعة أهملها المصنف فتابعناه في ذلك؛ لأنَّ الخطب فيها يسير، وهل المدار إلا على زيادة ظنّ بطريق من الطرق، وقد انفتحت [4] أبوابها بما ذكرناه، فلا يحتاج الفطن من بعده إلى مزيد تطويل، ففيما ذكرناه إرشاد عظيم لما لم نذكره.

(1) في (ت) : وقوع.

(2) روي أنه - صلى الله عليه وسلم - كان يكبر في الفطر وفي الأضحى في الأولى سبعًا وفي الثانية خمسًا، أخرجه الترمذي في سننه من رواية كثير بن عبد الله عن أبيه عن جده: 2/ 416، أبواب الصلاة، باب ما جاء في التكبير في العيدين (386) رقم (536) ، وأخرجه ابن ماجه في السنن: 1/ 407، كتاب إقامة الصلاة، (5) باب ما جاء في كم يكبر الإمام في صلاة العيدين (156) رقم (1279) ، وأخرجه الدارقطني في سننه: 3/ 286، وابن عدي في الكامل: 6/ 58، ورواه البيهقي في السنن الكبرى: 3/ 403 كتاب صلاة العيدين، باب التكبير في صلاة العيدين (12) رقم (6171، 6172) وينظر: تلخيص الحبير: 2/ 614 رقم (691) .

(3) أخرجه الإمام أحمد في المسند: 4/ 416 ضمن مسند أبي موسى الأشعري - رضي الله عنه -، وأخرجه أبو داود في السنن: 1/ 682، كتاب الصلاة (2) باب التكبير في العيدين (251) ، رقم (1153) ، وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى: 3/ 409 كتاب صلاة العيدين، باب ذكر الخبر الذي روى في التكبير أربعًا (13) رقم (6183، 6184) . وينظر: التلخيص الحبير: 2/ 616.

(4) في (ص) : انتحت.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت