فهرس الكتاب

الصفحة 3205 من 3261

ومنهم من قدّم النافي؛ لكونه على وفق الدليل المقتضي لصحة النّكاح، وإثبات ملك اليمين [1] .

وهذا هو الصحيح عندي [2] .

وقولهم الأصل [3] عدم القيد لا يصح مع ثبوت وجوده فإنّ الأصل بعد ثبوت وجوده إنما هو بقاؤه.

ومنهم من سوّى بينهما [4] .

وتجري هذه الأقوال في تعارض الخبر المثبت والنافي في غير الطلاق والعتاق أيضًا كخبر بلال:"دخل النَّبي - صلى الله عليه وسلم - البيْتَ وصلَّى فيه" [5] وخبر

(1) ينظر: الإحكام للآمدي: 4/ 354، ونهاية السول مع حاشية المطيعي: 4/ 503، ونهاية الوصول للصفي الهندي: 8/ 3733 - 3734.

(2) من ترجيحات السبكي ومخالفته للبيضاوي.

(3) (الأصل) ليس في (ت) .

(4) وهو قول القاضي عبد الجبار من المعتزلة. حكاه الآمدي في الإحكام: 4/ 354، وينظر: المعتمد: 2/ 684، والمسودة: ص 314، ونهاية الوصول للصفي الهندي: 8/ 3734.

(5) أخرجه البخاري في صحيحه: ص 116 عن ابن عمر قال:"دخل النبي - صلى الله عليه وسلم - البيتَ وأسامة بن زيد، وعثمان بن طلحة، وبلال فأطال، ثم خرج، وكنت أوّل النّاس دخل على أثره، فسألت بلالًا أين صلى؟ قال بين العمودين المقدمين"كتاب الصلاة (8) باب الصلاة بين السواري في غير جماعة (96) رقم (504 - 505) . وأخرجه مسلم في صحيحه: ص 525 كتاب الحج (15) باب استحباب دخول الكعبة للحاج وغيره والصلاة فيها والدعاء في نواحيها كلّها (68) رقم (391/ 1329) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت