عقليين كانا أو نقليين، وكذلك بين القطعي والظني لتقدم القطعي [1] .
وأما التعادل بين الأمارتين في الأذهان فصحيح، وأمّا في نفس الأمر، فمنعه الكرخي [2] والإمام أحمد [3] وجمعٌ من فقهائنا [4] .
وجوزه الباقون [5] . هذا هو النقل المشهور.
= وينظر في تعريف التعادل: المحصول للرازي: ج 2/ ق 2/ 505، والروضة: 3/ 1029، ونهاية السول مع حاشية المطيعي: 4/ 432، وجمع الجوامع مع حاشية البناني: 2/ 382، وفواتح الرحموت: 2/ 189.
(1) ينظر: المستصفى للغزالي: 2/ 393، والإحكام للآمدي: 4/ 320، ومختصر ابن الحاجب مع شرح العضد: 2/ 298، ونهاية السول مع حاشية المطيعي: 4/ 432، ونهاية الوصول للصفي الهندي: 8/ 3616.
ويرى الكمال بن الهمام من الحنفية جواز التعارض بين الدليلين القاطعين؛ لأن التعارض بينهما، إنما يكون في الظاهر فقط، وحينئذ يكون أحدهما محمولًا على غير ما حمل عليه الآخر، أو أنّ أحدهما ناسخًا، والآخر منسوخًا، وقالوا: إنّ إجازة التعارض في الظنيين فقط، ومنعه بين القطعيين تحكم. ينظر: تيسير التحرير: 3/ 136، ومسلم الثبوت: 2/ 189.
(2) وحكاه الإسفراييني عن أصحابه، وصححه السبكي في جمع الجوامع، كما حكاه ابن عقيل عن أكثر الفقهاء ينظر: كشف الأسرار: 4/ 77، وفواتح الرحموت: 2/ 189، وجمع الجوامع مع حاشية البناني: 2/ 359، والمحصول للرازي: ج 2/ ق 2/ 506، وتيسير التحرير: 3/ 136.
(3) ينظر: المسودة: ص 448.
(4) ينظر: التبصرة للشيرازي: ص 510، والمستصفى للغزالي: 2/ 392 - 394، والإحكام للآمدي: 4/ 320، ونهاية السول مع حاشية المطيعي: 4/ 434، ونهاية الوصول للصفي الهندي: 8/ 3617.
(5) وهو مذهب القاضي أبي بكر الباقلاني والجبائي وابنه ونسبه الآمدي إلى أكثر الفقهاء. ينظر: المستصفى للغزالي: 2/ 392 - 394، والإحكام للآمدي: 4/ 321.