فهرس الكتاب

الصفحة 3055 من 3261

والكرخي [1] إلى أنه ليس بحجة مطلقا وهو اختيار الإمام [2] والآمدي [3] وعليه جرى صاحب الكتاب.

وقال آخرون: هو حجة مطلقًا [4] وعليه الشافعي رحمه الله في القديم [5] ومالك [6] وأكثر الحنفية [7] .

وقال قوم: إنْ خالف القياس كان حجةً وإلا فلا [8] .

= ص 395.

(1) ينظر: أصول السرخسي: 2/ 105، وكشف الأسرار: 3/ 217 - 219، وفواتح الرحموت: 2/ 186، وميزان الأصول للسمرقندي: ص 481، وتيسير التحرير: 3/ 132.

(2) ينظر: المحصول للرازي: ج 2/ ق 3/ 174.

(3) ينظر: الإحكام للآمدي: 4/ 201.

(4) (وهو اختيار الإمام والآمدي وعليه. . . . . . . . . وقال آخرون: هو حجة مطلقًا) ساقط من (ت) .

(5) هكذا عزاه أصحابه إليه، وينظر: التبصرة: ص 395، والبرهان: 2/ 1362، والإحكام للآمدي: 4/ 201، ونهاية الوصول للصفي الهندي: 8/ 3982.

(6) ينظر: مختصر ابن الحاجب مع شرح العضد: 2/ 287، وتنقيح الفصول: ص 445، ومفتاح الأصول للتلمساني: ص 753، ونشر البنود للعلوي: 2/ 264، الجواهر الثمينة للمشاط: ص 215، والمذكرة للشنقيطي: ص 164

(7) ينظر: السرخسي: 2/ 105، وكشف الأسرار: 3/ 217، 219، وفواتح الرحموت: 2/ 186، وتيسير التحرير: 3/ 132.

(8) وهو اختيار البزدوي وابن الساعاتي وغيرهما من الحنفية. ينظر: كشف الأسرار 3/ 217، وفواتح الرحموت: 2/ 182.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت