والكرخي [1] إلى أنه ليس بحجة مطلقا وهو اختيار الإمام [2] والآمدي [3] وعليه جرى صاحب الكتاب.
وقال آخرون: هو حجة مطلقًا [4] وعليه الشافعي رحمه الله في القديم [5] ومالك [6] وأكثر الحنفية [7] .
وقال قوم: إنْ خالف القياس كان حجةً وإلا فلا [8] .
= ص 395.
(1) ينظر: أصول السرخسي: 2/ 105، وكشف الأسرار: 3/ 217 - 219، وفواتح الرحموت: 2/ 186، وميزان الأصول للسمرقندي: ص 481، وتيسير التحرير: 3/ 132.
(2) ينظر: المحصول للرازي: ج 2/ ق 3/ 174.
(3) ينظر: الإحكام للآمدي: 4/ 201.
(4) (وهو اختيار الإمام والآمدي وعليه. . . . . . . . . وقال آخرون: هو حجة مطلقًا) ساقط من (ت) .
(5) هكذا عزاه أصحابه إليه، وينظر: التبصرة: ص 395، والبرهان: 2/ 1362، والإحكام للآمدي: 4/ 201، ونهاية الوصول للصفي الهندي: 8/ 3982.
(6) ينظر: مختصر ابن الحاجب مع شرح العضد: 2/ 287، وتنقيح الفصول: ص 445، ومفتاح الأصول للتلمساني: ص 753، ونشر البنود للعلوي: 2/ 264، الجواهر الثمينة للمشاط: ص 215، والمذكرة للشنقيطي: ص 164
(7) ينظر: السرخسي: 2/ 105، وكشف الأسرار: 3/ 217، 219، وفواتح الرحموت: 2/ 186، وتيسير التحرير: 3/ 132.
(8) وهو اختيار البزدوي وابن الساعاتي وغيرهما من الحنفية. ينظر: كشف الأسرار 3/ 217، وفواتح الرحموت: 2/ 182.