فهرس الكتاب

الصفحة 3050 من 3261

ونحن أيضا نقول: ما الاستحسان الذي قال به الشافعي؟ .

قلت: قد عرفت أنَّه لا نزاع في ورود هذه اللفظة على الألسنة استعمالا.

وقول ابن القاص:"لم يقل به إلا في ثلاث مسائل"يجب أنْ يكون المراد منه لم يرد على لفظة فيما اطلعت عليه لما هو المعروف المشهور من قاعدته في [1] الردّ على الاستحسان.

ثم نقول: في هذه الصور الدليل على أنَّه ليس فيها إلا استعمال اللفظ أنّ أحدًا من الأصحاب لم يقدر المتعة [2] بثلاثين درهمًا بل منهم من استحسن [3] هذا القدر لأجل ذهاب ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهما إليه [4] .

= وذلك عندي حسن"."

(1) في (ت) : على.

(2) المتعة: ثلاثة أنواع متعة النكاح، ومتعة الطلاق، ومتعة الحج.

وقد عرفها المناوي في التوقيف على مهمات التعاريف ص 633 قال:"المتاع لغة كل ما ينتفع به وأصله ما يتبلغ به من الزاد ومنه متعة الطلاق ونكاح المتعة وهو الموقت في العقد". وقال صاحب القوانين الفقهية: ص 159 ما يلي:"الفصل الخامس في متعة المطلقات وهي الإحسان إليهن حين الطلاق بما يقدر عليه المطلق بحسب ماله في القلة والكثرة وهي مستحبة".

(3) في (غ) : استحب.

(4) جاء في سنن البيهقي أثران عن ابن عمر وابن عباس ونصهما بعد حذف الأسانيد ما يلي:"عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في هذه الآية قال: هو الرجل يتزوج المرأة ولم يسم لها صداقا ثم طلقها من قبل أن ينكحها فأمر الله تعالى أن يمتعها على قدر ="

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت