فهرس الكتاب

الصفحة 3041 من 3261

الباقون [1] حتى قال الشافعي: من استحسن فقد شرع [2] .

وردُّ الشيء قبل فهمه محال، فلا بد أولًا من فهم الاستحسان [3] . وقد ذكر المصنف ثلاث مقالات لهم: -

المقالة الأولى: أنَّه عبارة عن دليل ينقدح في نفس المجتهد وتقصر عنه عبارته فلا يقدر أن يفوه به [4] .

وردّها صاحب الكتاب بأنّه لا بد من ظهوره ليتبين صحيحه من فاسده فإن ما ينقدح في نفس المجتهد قد يكون وهمًا لا عبرةَ به.

وهذا الردّ يتضح به أنَّه لا يجدي شيئا في مجلس المناظرة.

= ينظر رأي الحنفية والحنابلة في: أصول السرخسي: 2/ 199، وكشف الأسرار: 4/ 2، وتيسير التحرير: 4/ 78، وفواتح الرحموت: 2/ 320، ومختصر ابن الحاجب مع شرح العضد: 2/ 288، والروضة: 2/ 531، والتمهيد للكلوذاني: 4/ 93، والعدّة لأبي يعلى: 5/ 1607.

(1) ينظر: الرسالة: ص 507، ومختصر المزني: 5/ 169، والأم: 7/ 270، والمعتمد: 2/ 838، والتبصرة: ص 492، والمستصفى للغزالي: 1/ 274، والإحكام للآمدي: 4/ 209، والمحصول للرازي: ج 2/ ق 3/ 169، ومختصر ابن الحاجب مع شرح العضد: 2/ 288، ونهاية الوصول للصفي الهندي: 8/ 4003 - 4004، وجمع الجوامع مع حاشية البناني: 2/ 353.

(2) نقله الغزالي في المستصفى عن الشافعي: 1/ 274،

وينظر: الرسالة: ص 507 حيث قال:"والاستحسان تلذذ"، والأم: باب إبطال الاستحسان: 7/ 270.

(3) أي اصطلاحًا، وقد ذكر الشارح له ثلاث تعريفات.

(4) وينسب للحنفية كما أفاده الآمدي في الإحكام: 4/ 209 - 210، والروضة: 2/ 535، ونهاية السول للإسنوي: 4/ 398.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت