فهرس الكتاب

الصفحة 3016 من 3261

والثالث: ما اختاره المصنف أنَّه إن كانت تلك المصلحة ضرورية قطعية كليّة اعتبرت، وإن فات أحد هذه القيود الثلاثة لم تعتبر [1] .

والضرورية: ما تكون في الضروريات الخمس أعني الدين والعقل والنفس والمال والنسب.

والقطعية: التي تجزم بحصول المصلحة فيها.

والكلية: هي التي تكون موجبة لفائدة تعمّ جميع المسلمين [2] .

ومثل لذلك: بما إذا تترس الكفار حال التحام الحرب بأسارى المسلمين وقطعنا بأنّا لو امتنعنا عن التترس [3] لصدمونا واستولوا على ديارنا وقتلوا كافة المسلمين ولو رمينا الترس لقتلنا مسلمًا من دون جريمة صدرت منه فيجوز والحالة هذه رميه.

وهذا التفصيل مأخوذ من الغزالي رحمه الله [4] ونحن نشبع القول فيه ثم نلتفت إلى الكلام مع مالك - رضي الله عنه -.

= وجدتهم إذا قاسوا أو جمعوا أو فرقوا بين المسألتين لا يطلبون شاهدًا بالاعتبار لذلك المعنى الذي به جمعوا أو فرقوا، بل يكتفون بمطلق المناسبة، وهذا هو المصلحة المرسلة فهي حينئذ في جميع المذاهب. ."ينظر شرح تنقيح الفصول: ص 393، 446."

ومن خلال هذه النقول يتبين أن الأخذ بالمصلحة المرسلة لا يخلو منه مذهب من المذاهب ولمزيد من التفاصيل ينظر: المصلحة في التشريع الإسلامي للدكتور مصطفى زيد: ص 45، 46، 48.

(1) وهو رأي الغزالي ينظر: المستصفى: 1/ 284.

(2) (المسلمين) ساقط من (ت) .

(3) في (غ) ، (ص) : الترس.

(4) ينظر: المستصفى: 1/ 294.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت