فهرس الكتاب

الصفحة 3007 من 3261

ديته [1] [2] وقال آخرون بل الثلث فقط [3] . وأخذ به الشافعي - رضي الله عنه - [4] .

ونحوه أيضًا زكاة الفطر قال بعضهم خمسة أرطال وثلث [5] وقال آخرون ثمانية أرطال [6] فأخذ بالأوّل.

ونحوه أيضًا النِّفاس [7] .

واعلم أنّ هذه المسألة كما أشار إليه المصنف بقوله:"بناءً"إلى آخره مبنية على قاعدتين:

(1) (وقال آخرون نصف دية) ليس في (غ) ، (ت) .

(2) وهو قول المالكية. ينظر الشرح الصغير: 4/ 376، وبداية المجتهد: 2/ 406، وهو ظاهر مذهب الحنابلة أيضًا: ينظر المغني: 7/ 793.

(3) وهو مذهب الشافعية ورواية عن أحمد: ينظر: الأم 6/ 96، والمجموع: 2/ 198، والمغني: 7/ 793.

(4) ينظر: نهاية الوصول للصفي الهندي: 8/ 4032.

(5) هذا مذهب مالك والشافعي وأبي يوسف وأحمد بن حنبل وسائر فقهاء الحرمين وأكثر فقهاء العراقيين. ينظر: الحاوي للماوردي: 4/ 422.

(6) وهو قول أبي حنيفة ومحمد: استدلالا برواية أنس بن مالك قال:"كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يغتسل بالصاع ويتوضأ بالمدّ والمد رطلان". وروت عائشة بنت عجرة عن أم أنفع امرأة أبي السفر قالت:"كان رسول الله يغتسل بالصاع والصاع ثمانية أرطال". ينظر: الحاوي للماوردي: 4/ 423.

(7) اختلف العلماء في أقل النفاس. قال أبو حنيفة: أقل النفاس خمسة وعشرون يوما. وقال أبو يوسف: أقله أحد عشر يومًا. وقال سفيان الثوري أقله ثلاثة أيام. وروى أبو ثور عن الشافعي أنه قال أقل النفاس ساعة وأقله مجة من دم وبه قال مالك والأوزاعي، وأحمد وإسحاق. ينظر: الحاوي للماوردي: 1/ 535.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت