فهرس الكتاب

الصفحة 2948 من 3261

أصلًا؟ ، ظاهر قول الأصحاب وَرِث القصاصَ ولدُه [1] أنَّه وجب ثمّ سقط فقد [2] قارن المسقط وهو البنوة سبب الملك، ولم يمنع ابتداء دخول الملك ومنع الدوام [3] .

وحكى إمام الحرمين عن شيخه أنّ القصاص لا يجب، وقس على هذا لو زوَّج عبده بأمته هل نقول: وجب المهر ثم سقط أو لم يجب؟ [4] .

ومنها: المفلس يصح أنْ يستدين مؤجلًا على المذهب ولو حجر عليه بالفلس حلّ ما عليه من الدّين على قول [5] .

ومنها: أنّ [6] الجنون، فإنّه يحلّ به الدّيون على وجه، ولو أنّ ولي المجنون استدان له مؤجلا حيث لا يجوز له الاستقراض له لجاز ذلك [7] .

ومنها: لو تكفل ببدن ميت صحّ، ولو تكفل ببدن حيّ فمات انقطعت الكفالة على وجه [8] .

ومنها: إذا أذن لجاريته ثم استولدها ففي بطلان الإذن اختلاف بين

(1) في (ت) : وله.

(2) (فقد) ليس في (ت) .

(3) ينظر: الأشباه والنظائر: 1/ 317.

(4) ينظر: المصدر نفسه.

(5) ينظر: المصدر نفسه.

(6) كذا في (ص) .

(7) ينظر: الأشباه والنظائر: 1/ 317.

(8) ينظر: المصدر نفسه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت