وجدت في أثنائه فإنّ الموطوءة بشبهة تعتدّ وهي باقية على الزّوجية [1] .
وكذا الإحرام يمنع ابتداء النّكاح ولا يقطعه وهذا يلتفت على أنَّه يغتفر في الدّوام ما لا يغتفر في الابتداء [2] .
وكذلك الأصحّ صحة رجعة المحرم لتنزيلها منزلة الدوام وتوقيت النكاح مانع في ابتدائه ولا يمتنع في دوامه. فإذا قال: أنت طالق غدًا أو بعد شهر صحّ [3] .
وعقد الذمّة لا يجوز مع تهمة الخيانة ولو اتهمهم بعد العقد لم ينبذ إليهم عهدهم بخلاف الهدنة فإنّه ينبذ العقد فيها بالتهمة [4] .
ولو نكح أمة بشروطه ثمّ أيسر [5] ونكح حرّة لا ينفسخ نكاح الأَمَة خلافا للمزني [6] .
ولو رأى المتيمم الماء في أثناء صلاته أتمها إنْ كانت مما يسقط فرضها
(1) ينظر: روضة الطالبين: 7/ 147، ومغني المحتاج: 3/ 337.
(2) ينظر: الأشباه والنظائر للسبكي: 1/ 127، والأشباه والنظائر للسيوطي: ص 186، والمنثور للزركشي: 2/ 155.
(3) ينظر: روضة الطالبين: 8/ 123، ومغني المحتاج: 3/ 315.
(4) ينظر: مغني المحتاج: 4/ 243.
(5) في (ت) : أسر.
(6) ينظر: روضة الطالبين: 7/ 133.