فهرس الكتاب

الصفحة 2930 من 3261

استعمال العلّة وهي جنس الأثمان في ذلك ومنع تخصيص العموم فيه.

وتحصل الفائدة التي حاولها إمام الحرمين وإلا فآخر كلامه يشير إلى الامتناع من الحكم بصحة العلّة المذكورة، فإنّه قال:

فإن قيل: هذا تصريح بإبطال التعليل بالنقدية.

قلنا: الصحيح عندنا أنّ مسائل الربا شبهية والشبه على وجوه:

منها: التعلق بالمقصود، والمقصود من الأشياء الأربعة الطعم ومن النقدين النقدية وهي مقتصرة وليست هي علّة [1] إذ لا شبه فيها ولا إخالة، ولكن لما انتظم منها اتباع المقصود عدّ من مسالك [2] الأشياء الأربعة انتهى [3] .

فقد امتنع من لكم بصحة العلّة المذكورة لعدم الجريان على القانون الذي مهّده وهو مع ذلك لا يرى التعليل بالوزن كقول أبي حنيفة لبطلان التعليل به من أوجه تخصه.

= بمشهد أبي حنيفة، ثمّ توجه إلى دمشق حاجًا فدخلها في سنة عشر وسبعمائة. توفي بحلب سنة 711 هـ.

ينظر ترجمته: تاج التراجم: ص 25، والفوائد البهية: ص 62، والطبقات السنية: برقم 768، والجواهر المضيئة: 2/ 114 - 116، كشف الظنون: 2/ 2032 - 2033، الأعلام للزركلي: 1/ 247.

(1) في (ت) : له.

(2) (إذ لا شبه فيها ولا إخالة، ولكن لما انتظم منها اتباع المقصود عدّ من مسالك) ساقط من (ت) .

(3) ينظر: البرهان لإمام الحرمين: 2/ 1087.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت