للإمام [1] .
ومنع [2] منه آخرون [3] .
وفصّل قوم فقالوا: إنْ كانت الحكمة ظاهرة منضبطة بنفسها جاز التعليل بها وإلا فلا.
واختاره الآمدي وصفي الدين الهندي [4] وأطبق الكلّ على جواز التعليل بالوصف المشتمل عليها ما حاد عن ذلك قياس كالقتل والزنا والسرقة وغير ذلك.
= المذهب الثالث: التفصيل: وهو رأي بعض الأصوليين، فأجازوا التعليل بالحكمة إن كانت ظاهرة منضبطة بنفسها، ومنعوا التعليل بها إن كانت مضطربة خفية. وهذا ما ذهب إليه الآمدي، وابن الحاجب والصفي الهندي، وهو ظاهر مذهب الحنابلة.
ينظر تفاصيل هذه المسألة: ينظر: المحصول للرازي: ج 2/ ق 2/ 389، والإحكام للآمدي: 3/ 290، ونهاية الوصول للصفي الهندي: 8/ 3494، وشفاء الغليل: ص 614، وشرح تنقيح الفصول: ص 406، ومختصر ابن الحاجب مع شرح العضد: 2/ 213، نهاية السول: 4/ 260، والمسودة: ص 423 - 424، وشرح الكوكب المنير: 4/ 47.
(1) ينظر: المحصول للرازي: ج 2/ ق 2/ 389. وشفاء الغليل للغزالي: ص 614، ونهاية السول مع بخيت: 4/ 260.
(2) في (ت) : ومنه.
(3) نسبه الآمدي إلى الأكثرين. ينظر: الإحكام للآمدي: 3/ 290، وشرح تنقيح الفصول: ص 406،
(4) ينظر: الإحكام للآمدي: 3/ 290، ونهاية الوصول للصفي الهندي: 8/ 3494. ومختصر ابن الحاجب: 2/ 213، والمسودة: ص 423 - 424، وشرح الكوكب المنير: 4/ 47.