فهرس الكتاب

الصفحة 2892 من 3261

التفاوت في الوسيلة لا يمنع وجوب القصاص كالتفاوت في المتوسل إليه فإنّ الوضيع والشريف وغير ذلك على السواء في القصاص.

فيقول: الخصم أقول [1] بموجبه لكن لم لا [2] يجوز أنْ يمنعه مانعٌ آخر غير التفاوت في الوسيلة؟ بأن يكون في المثقل وصفٌ مانعٌ [3] من القصاص غير ذلك أو [4] فقدان شرط فإنّه لا يلزم من عدم مانعية ذلك عدم مانعية ما عداه. ثم أنّا لو ادعينا بعد ذلك أنَّه يلزم من تسليم ذلك الحكم تسليم محل النزاع وبينّاه: بأنّ المقتضي للقصاص قائم في محل النزاع وأنّه لا مانع فيه غير التفاوت في الوسيلة بالأصل أو بغيره من الأدلة لم يكن ما ذكرناه أولا تمام الدليل بل جزءا منه فيكون ذلك انقطاعًا [5] .

والثانية: أنْ يكون في جانب الثبوت نحو قولهم: الخيل يسابق عليها فيجب فيها الزكاة كالإبل.

فنقول: بالموجب إذ يجب فيها زكاة التجارة والنّزاع ليس إلا في زكاة العين ودليلكم إنما يقتضي وجوب الزكاة في الجملة.

فلئن قال المعلل: إنّ هذا ليس قولا بالموجب؛ لأنَّ كلامنا في زكاة

(1) في (ص) : أقوال.

(2) (لا) ليس في (غ) .

(3) (مانع) ليس في (غ) ، (ت) .

(4) في (ت) : وفقدان.

(5) ينظر المثال في: نهاية الوصول للصفي الهندي: 8/ 3463.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت