بيع الغائب.
قوله:"ومنه": أي ومن هذا القسم الثاني: قلب المساواة وهو أنْ يكون في الأصل حكمان
أحدهما: منتف في الفرع بالاتفاق من الخصمين والآخر متنازع فيه بينهما فإذا أراد أنْ يثبته في الفرع بالقياس على الأصل.
فيقول المعترض: تجب التسوية بينهما في الفرع بالقياس على الأصل [1] ويلزم من وجوب التسوية بينهما في الفرع عدم ثبوته فيه.
كقولهم في طلاق المكره: مكلف مالك للطلاق فيقع طلاقه كالمختار [2] .
فنقول: مكلف مالك فيسوى بين إقراره بالطلاق وإيقاعه إياه كالمختار [3] ويلزم من هذا أنْ لا يقع طلاقه ضمنًا؛ لأنّه إذا ثبتت المساواة بين إقراره وإيقاعه، وإقرارُه غير معتبر بالاتفاق فيكون إيقاعه أيضًا غير معتبر.
(1) (فيقول المعترض: تجب التسوية بينهما في الفرع بالقياس على الأصل) ساقط من (غ) .
(2) يقع بشروط معينة، والصحيح في المذهب أنه لا يقع. وينظر التفاصيل في: العزيز شرح الوجيز: 8/ 556 - 560.
(3) (فنقول: مكلف مالك فيسوى بين إقراره بالطلاق وإيقاعه إياه كالمختار) ساقط من (ت) .