فهرس الكتاب

الصفحة 2871 من 3261

الضمان جبرانًا لكلّ بدل فائت فلا ينبغي أنْ تعدّ قضايا الشرع في مظانّ الضرورات من القضايا الوضعية في تأسيس الأصول اهـ. [1]

وهو بليغ لا معترض عليه ومراده أنّ هذه الصورة إن أوردها عليه من يقول باجتماع العلتين خلص [2] عن إيراده بأن يقول: العلّة عندي واحدة وهي [3] ما ذكرت وإن اعتقد الخصم أنّ المالية مرعية فلا مبالاة بمعتقده.

ثم قال: وهذا يناظر عندي مسلكي في توزيع العوض على مختلفين في أحد شقى العقد عند مسيس الحاجة في شفعة لو فرض تلف في أحد عوضين وقد زلّ جماهير الفقهاء فاعتقدوا أنّ التوزيع مقصود العقد كما نبهت عليه في مسألة العجوة [في الأساليب] [4] وهذا زلل وسوء مدرك فإنّ العقد ما أنشئ على التوزيع. وإنما هو أمر ضروري أحوج إثبات الشفعة [5] إليه [6] اهـ.

ومناظره ما ذكر؛ لأنَّ قضايا الشرع في محل الضرورة لا يعدّ من القضايا الوضعية في تأسيس الأصول ظاهرة على مسلكه كما ذكر ولكن هو مسلك حاد به عن سبيل الأصحاب ومع ذلك هو مدخول.

(1) ينظر: البرهان: 2/ 1007 - 1014.

(2) (خلص) ليس في (ت) .

(3) (وهي) ليس في (غ) .

(4) ما بين المعكوفين، من كتاب البرهان المطبوع: 2/ 1014. وهو كتاب مخطوط لم يطبع بعد على علمي.

(5) في (ت) : الشقص.

(6) ينظر: البرهان: 2/ 1014 - 1015.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت