لكن انتهى.
ومنها: الثيب الصغيرة ثيب فلا يجوز إجبارها كالبالغ فإن نقض بالثيب المجنونة بحيث يجوز تزويجها على الوجه الصحيح [1] ، قلنا: لا نسلم صحة إجبارها كما لو كانت عاقلة وهو وجه في المذهب [2] .
ومنها: أنْ يقول في تحالف المتبايعين بعد هلاك السلعة أنَّه فسخ بيع يصح مع ردّ العين فصحّ مع ردّ القيمة، كما لو اشترى ثوبًا بعبد وتقابضا [3] ثمّ هلك العبد ثم علم مشتري الثوب بالثوب عيبًا فيقول الحنفي: هذا ينتقض بالإقالة [4] فإنّها فسخ بيع يصح مع ردّ العين ولا يصحّ مع رد القيمة فنقول: لا نسلم ذلك فإن الإقالة عندنا تصحّ بعد هلاك السلعة ويرجع فيها بالقيمة.
والثاني التقديري: وإليه أشار بقوله: ولو تقديرًا وهو دافع للنقض على الرأي الأظهر لأنَّ المقدر كالمحقق.
مثاله قولنا: رقّ الأمّ علّة رقِّ [5] الولد، فيكون هذا الولد رقيقًا، فإنْ
(1) ينظر: العزيز شرح الوجيز: 8/ 12 - 13.
(2) ينظر: العزيز شرح الوجيز: 8/ 12 - 13.
(3) في (غ) : تقياضا.
(4) الإقالة: في اللغة رفع وإسقاط، وفي الشرع: رفع العقد بعد وقوعه. ينظر: الصحاح: 5/ 1808، والمصباح المنير: ص 804"قول"، وأنيس الفقهاء: ص 212، والتوقيف على مهمات التعاريف: ص 81.
(5) في (غ) : لرقّ.