الأول: النقض [1] : وهو عبارة عن إبداء الوصف الذي ادّعى المستدل
= الطردية: القول بالموجب والممانعة وبيان فساد الوضع، والمناقضة. وأما العلل المؤثرة فقد ذكروا لدفعها طريقان فاسد وصحيح، والفاسد: له أوجه أربعة: المناقضة، وفساد الوضع، وقيام الحكم مع عدم العلة، والفرق بين الفرع والأصل. والطريق الصحيح: له أوجه أربعة: الممانعة، والقلب المبطل، والعكس الكاسر والمعارضة بعلّة أخرى. ينظر: المغني للخبازي: ص 314 وما بعدها.
(1) النقض: لغة هو إفساد ما أبرمت من عقد أو بناء أو عهد، ويأتي بمعنى الهدم، يقال نقض البناء أي هدمه.
ينظر: المصباح المنير: ص 621"نقض"، والقاموس المحيط: ص 846 مادة"نقض".
وفي الاصطلاح كما ذكره الشارح، أو تقول: أن يوجد الوصف المدّعَى عليته، ويتخلف الحكم عنه.
ويسميه الحنفية المناقضة وتخصيص العلة وقد عرفه الدبوسي بقوله: المناقضة حدها: أن توجد العلّة على الوجه الذي جعلت علّة بلا مانع ولا حكم معها. ينظر: تقويم الأدلة للدبوسي: اللوحة 666 - 667.
والكلام في هذه المسألة ورد في المصادر التالية: المعتمد للبصري: 2/ 453، 284، والتبصرة: للشيرازي: ص 466، واللمع له: ص 64، والتلخيص له أيضًا: 2/ 673 وما بعده، والكافية في الجدل للجويني: ص 172، والبرهان: 2/ 977، والمنهاج للباجي: ص 185، والجدل لابن عقيل: ص 56، والتمهيد لأبي الخطاب: 4/ 137، والمنخول للغزالي: ص 404، والمستصفى له: 2/ 336، والمحصول للرازي: ج 2/ ق 2/ 323، والإحكام للآمدي: 4/ 118، ونهاية السول للإسنوي: 3/ 78، ومناهج العقول: للبدخشي: 3/ 76، وشرح العضد على ابن الحاجب: 2/ 218، 268، وشرح تنقيح الفصول: للقرافي ص 399، والمسودة لآل تيمية: ص 410، 412 - 416، والمختصر لابن اللحام: ص 154، وأصول السرخسي: 2/ 208، 233، وكشف الأسرار على أصول البزدوي: 4/ 33, 43، وتيسير التحرير لأمير بادشاه: 4/ 138، والتوضيح لصدر الشريعة: 2/ 85، والمغني للخبازي: ص 318، وميزان الأصول للسمرقندي: ص 770.