الثالث: الكفارة [1] تتردد بين العبادة والعقوبة.
الرابع: الحوالة [2] تتردد بين الاستيفاء والاعتياض.
فإذا تناقض حكم الشائبتين ولم يمكن إجلاء [3] الواقعة عن أحد الحكمين، وظهر ترجيح إحدى الشائبتين، ولم يظهر له [4] معنى مناسب [5] في أحد الطرفين ينبغي أنْ يحكم بالأغلب الأشبه. وأمّا ما يتفرع على تردد هذه الأبواب بين معانيها فكثير لا نطيل بذكره.
= والقربة ما يتقرب به إلى الله بواسطة غالبًا وقد تطلق ويراد بها ما يتقرب به بالذات، والقربة: أخص من الطاعة لاعتبار معرفة المتقرب إليه فيها.
ينظر: القاموس المحيط: ص 159"قرب"، الكليات: ص 583، 724، التوقيف على مهمات التعاريف: ص 578.
(1) الكفارة: ما وجب على الجاني جبرًا لما منه وقع، وزجرًا عن مثله.
ينظر: القاموس المحيط: ص 1279"حول"والمصباح المنير: ص 535"كفر". القاموس المحيط: ص 600 - 601"كفر"، الكليات: ص 583، 724، التوقيف على مهمات التعاريف: ص 607.
(2) الحوالة: هي من قولك: تحول فلان عن داره إلى مكان كذا وكذا، فكذلك الحق تحول من ذمة إلى ذمة.
وشرعًا: إبدال دين بآخر للدّائن على غيره رخصة، أو نقل الدّين وتحويله من ذمّة المحيل إلى ذمة المحال عليه.
ينظر: المطلع: ص 249، والتعريفات: ص 93، وشرح حدود ابن عرفة للرصاع: ص 443، التوقيف على مهمات التعاريف: ص 299.
(3) في (غ) : إخلاء.
(4) (له) ليس في (غ) ، (ص) .
(5) في (غ) : يناسب.