فهرس الكتاب

الصفحة 2699 من 3261

خزيمة [1] والحاكم، فلو لم يكن نقصانه علّة في المنع لم يكن للتقديم عليه فائدة، وهو يدل على العليّة بوجهين آخرين من حيث (الفاء) ومن قوله (إذن) فهي من صيغ التعليل وقد عدّها ابن الحاجب مما يدل بالنّص على العليّة مثل من [2] أجل كذا وشبهه [3] .

الرابع: أنْ يسأل عن حكم فيتعرض لنظيره وينبه على وجه الشبه بينه وبين المسؤول عنه، فيفيد أنّ وجه الشبه هو العلّة كما روى أبو داود والنسائي أنّ عمر - رضي الله عنه - قال هششت فقبَّلت وأنا صائم فقلت يا رسول الله صنعت اليوم أمرًا عظيمًا قبّلت وأنا صائم قال:"أرأيت لو تمضمضت من الماء وأنت صائم؟ قلت لا بأس قال: فَفيمَ؟" [4] .

= اشتراء التمر بالرطب 7/ 236 رقم (4549) ، وابن ماجه في كتاب التجارات (12) باب بيع الرطب بالتمر 2/ 761 رقم (2264) ، والحاكم في كتاب البيوع باب النهي عن بيع الرطب بالتمر وقال حديث صحيح، 2/ 38، ورواه الدارقطني: 3/ 46 - 50، والبيهقي: 5/ 294 - 295، والبزار: رقم 1232. وينظر: التلخيص الحبير: 3/ 954.

(1) لم أقف على الحديث في صحيح ابن خزيمة، ولعل المصنف اعتمد نسخة غير النسخة المتداولة في هذا العصر، ومما يقوي احتمال اعتماده على نسخة أخرى أن ابن حجر خرج الحديث أيضا عن ابن خزيمة في التلخيص الحبير: 3/ 954.

(2) (من) ليس في (ت) .

(3) ينظر: شرح العضد على ابن الحاجب: 2/ 235.

(4) أخرجه أبو داود في كتاب الصيام (14) باب القبلة للصائم (33) 2/ 779 رقم (2385) ، والنسائي في السنن الكبرى: 2/ 198 رقم (3048) ، ومسند أحمد 1/ 21 رقم (138) و 1/ 52 رقم (372) ، والحاكم في كتاب الصوم (15) 1/ 596 رقم (1572) ، وقال الذهبي في التلخيص: على شرط البخاري =

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت