فهرس الكتاب

الصفحة 2610 من 3261

فإن قلت: مقتضى [1] ما قررتم بعينه امتناع القياس عند النَّص على العلّة مع ورود الأمر به أيضًا.

قلت: لعلّ ورود الأمر بالقياس قبل النّص على علّة حكم قرينة تقضي [2] بترجيح أحد الاحتمالين، وهو مطلق الإسكار في المثال الذي ذكرناه.

واعترض الخصم من وجهين [3] :

أحدهما: أنّ الأغلب على الظنّ عدم كون خصوص المحل قيدًا في العلّة، وإلا لما صحّ قياسٌ أصلًا، ويحتمل أن يريد [4] أنّ الأغلب في العلل التَّعْدِيَة.

والجواب: أنَّه حينئذ لا يكون النَّص على العلّة وحده هو المقيد للأمر بالقياس، بل التنصيص مع كون الأغلب عدم التقيد، والنّزاع إنما هو في أنّ التّنصيص وحده هل هو كافٍ؟ .

وثانيهما: أنَّه لو قال الشارع علّة الحكم الإسكار، لاندفع الاحتمال وثبت الحكم في كلِّ الصّور التي يوجد فيها [5] الإسكار.

(1) في كل النسخ ما عدا (ت) : يقتضي.

(2) في (ص) ، (غ) : تقتضي.

(3) في (ت) : بوجهين.

(4) (أن يريد) ليس في (ص) .

(5) (الإسكار، لاندفع الاحتمال وثبت الحكم في كلِّ الصّور التي يوجد فيها) ساقط من (ت) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت