والثوب [1] ، والقبلة وقت الصلاة، وهلال رمضان، وقيم المتلفات، وغلبة السلامة في ركوب البحر، وخبر الواحد والعموم، وقول المقدر في أرش [2] الجنايات والنفقات، وجزاء الصيد، وصدق الحالف في مجلس الحكم، كلَّ ذلك مظنون، ويرفع [3] به النَّفي في الأصل.
قال:(الثاني: وقوله - صلى الله عليه وسلم:"تعمل هذه الأمة برهة بالكتاب وبرهة بالسنة وبرهة [4] بالقياس فإذا فعلوا ذلك فقد ضلوا".
الثالث: ذمَّ بعض الصحابة له من غير نكير.
قلنا: معارضان بمثلهما [5] فيجب التوفيق.
الرابع: نقل الإمامية إنكاره عن العترة.
قلنا: معارض [6] بنقل الزيدية.
الخامس: أَنَّه يؤدي إلى الخلاف والمنازعة، وقد قال تعالى: {وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا} .
قلنا: الآية في الآراء والحروب لقوله - صلى الله عليه وسلم:"اختلاف أمتي رحمة") .
(1) في (ص) : التراب.
(2) أرش: اسم للواجب ما دون النفس، وهو دية الجراحات والجمع أروش بوزن فلوس. ينظر: أنيس الفقهاء: 295، والمصباح المنير: 1/ 13 (أرش) ، والتعريفات: 17.
(3) في (غ) : ويرافع.
(4) (برهة) ليس في (غ) .
(5) في (غ) : معرض بمثلها، وفي (ص) : معارضان بمثليهما، وفي (ت) : معارض بمثلهما.
(6) "نقل الإمامية إنكاره عن العترة. قلنا: معارض"ساقط من (غ) لسبق النظر.