فهرس الكتاب

الصفحة 2568 من 3261

مشعر بالتعليل. قال وربما يلحقون به الفحوى في مثل قوله تعالى: {فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ} [1] .

والأمر الثاني: ما يكون في معنى المنصوص عليه بالمنصوص عليه كقوله - صلى الله عليه وسلم:"لا يبولن أحدكم في الماء الراكد" [2] قالا: لو جمع جامع بولًا في وعاء وصبه في الماء الراكد كان في معنى البول في الماء انتهى [3] .

وكذلك كلامه في مختصر التقريب والارشاد للقاضي أبي بكر وقال: إنَّ القياسيين اختلفوا؛ فذهب قومٌ إلى أنَّ ما صاروا إليه ليس قولًا بالقياس، وإنَّما هو تتبع منهما للنّص. وقال آخرون - وهو الحق - هو قول ببعض القياس [4] .

= باب إذا سلم في ركعتين (3) رقم الحديث (1227) ، باب من لم يتشهد في سجدتي السهو (4) رقم الحديث (1228) .

(1) سورة الإسراء من الآية 23.

(2) رواه مسلم كتاب الطهارة 28 باب النهي عن البول في الماء الراكد رقم (95) ، ورواه ابن ماجه في كتاب الطهارة 25 باب النهي عن البول في الماء الراكد رقم 344، وأحمد 2/ 532، 464، 288، 4/ 350، 341.

والحديث المتفق عليه بلفظ:"لا يبولن أحدكم في الماء الدائم"رواه البخاري في كتاب الوضوء (4) باب البول في الماء الدائم (68) رقم (239) ، ومسلم في كتاب الطهارة (2) باب النهي عن البول في الماء الراكد (28) رقم (95/ 282) .

وينظر: تلخيص الحبير: 1/ 156 رقم 133.

(3) ينظر: البرهان: 2/ 774 - 775.

(4) ينظر كتاب التلخيص: 3/ 214.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت