مثال 2:"إلحاق المسكوت عنه بالمنصوص عليه بإلغاء الفارق يسمى تنقيح المناط. . . . وأما تحقيق المناط: فهو أن يتفق علي علية وصف نص أو إجماع ويجتهد في وجودها في صورة النزاع. . . وأما تخريج المناط: فهو الاجتهاد في استنباط علة الحكم الذي دلّ عليه النص أو الإجماع من غير تعرض لبيان علته لا بالصراحة ولا بالإيماء" [1] .
مثال 3:"الاستقراء ينقسم إلى تام وناقص، فأما التام: فهو إثبات الحكم في جزئي لثبوته في الكلي، وهو هو القياس المنطقي وهو يفيد القطع. . . وأما النّاقص: فهو إثبات الحكم في كلي لثبوته في أكثر جزئياته، وهذا هو المشهور بإلحاق الفرد بالأعم الأغلب" [2] .
وأحيانًا يغوص في شرح التعريفات بعد ذكرها كما هو الشأن في تعريف الاجتهاد.
مثال 4:"وفي الاصطلاح ما ذكره في الكتاب. فقوله: استفراغ الوسع: جنس. وقوله: في درك الأحكام: فصل خرج به استفراغ الوسع في فعل من الأفعال العلاجية مثلًا. وقوله: الشرعية: فصل ثان تخرج اللغوية والعقلية والحسية. والأحكام الشرعية تتناول الأصول والفروع ودركها أعم من كونها على سبيل القطع أو الظن هذا مدلول لفظه. . . وهذا التعريف الذي ذكره المصنف سبقه إليه صاحب الحاصل وهو من أجود التعاريف،"
(1) ينظر: ص 2395، 2399، 2401.
(2) ينظر: ص 2620، 2621.