فهرس الكتاب

الصفحة 2506 من 3261

فهو مكانٌ حسنٌ، ولا ينبغي أن يُعتقد أنَّ مخالفة العوام تقدح، وموافقتهم تفتقر الحجةُ إليها، وكيف ذلك وهم يقولون لا عن دليل، فيكون قولهم خطأ، والخطأ لا يفتقر قيامُ الحجة إليه [1] .

وإنْ شَبَّب مُشَبِّب [2] بما سَلَف من أنَّ العصمة إنما تثبت لمجموع الأمة؟

قلنا: فماذا تقول في البُلْه والأطفال، أليس هم من الأمة! وهذا إلزامٌ لا محيص له عنه.

هذا في العوام، وقد قلنا: إن الخلاف فيهم لفظي. ويمكن أن يقال: ينبني عليه [3] إذا لم يكن في العصر إلا مجتهدٌ واحد، فإن قلنا: العوام داخلون تبعًا [4] فهم داخلون معه فيكون إجماعًا، وإلا فلا يكون قوله إجماعًا؛ لما قدمناه في أول كتاب الإجماع مِنْ أنَّ الإجماع لا يصدق إلا من اثنين فصاعدًا.

وأما الأصوليُّ الماهر المتصرِّف في الفقه:

(1) انظر الزركشي - رحمه الله - البحر المحيط 6/ 413.

وانظر كلام الآمديّ - رحمه الله - في الإحكام (1/ 226) ، وانظر: المعتمد 2/ 25 - 26، المستصفى 1/ 182، المحصول 2/ ق 1/ 280.

(2) يعني: إن زيَّن مُزَيِّن. انظر: لسان العرب 1/ 482، مادة (شبب) .

(3) أي: على الخلاف اللفظي في هذه المسألة: هل نسميه إجماع الأمة، أو إجماع العلماء؟

(4) أي: داخلون في الإجماع تبعًا لا استقلالًا، فاتفاق العلماء ينشأ عنه اتفاق العوام؛ لأنهم تَبَعٌ لهم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت