فهرس الكتاب

الصفحة 2478 من 3261

قال بعض الشارحين: وفي المثالين نظر:

أما الأول: فلمخالفة بعض الشيعة،(وكونه قولًا للشافعي.

ولك أن تقول: أما مخالفة بعض الشيعة) [1] فلا اعتداد بها، وأما كونه قولًا للشافعيّ فليس كذلك؛ إذْ لم يَنُصَّ على ذلك لا في القديم ولا في الجديد، وإنما قيل: إنَّ في كلامه ميلًا إليه. وذهب معظم الأصحاب إلى أنه ليس فيه اختلاف قول [2] .

قال: وأما الثاني: فلبقاء المخالفة فيه من زفر [3] [4] .

= المجتهد 2/ 58، المغني 7/ 571.

(1) سقطت من (ت) .

(2) قال الماورديّ رحمه الله:"أما مذهب الشافعيِّ فلم يختلف في قديم ولا جديد في عتق أمهات الأولاد بموت السَّيِّد، وتحريمِ بيعهن في حياته، وقد نَصَّ عليه في الكتب التي ذكرها المزنيّ". الحاوي 22/ 370.

(3) هو زُفر بن الهُذَيل بن قيس بن سَلم، أبو الهُذَيل العنبريُّ البصريّ. الفقيه المجتهد الرباني. ولد سنة 110 هـ. قال يحيى بن معين: ثقة مأمون. وكذا قال أبو نعيم الفضل بن دُكَين. وذكره ابن حبان في الثقات. قال الذهبي رحمه الله:"هو من بحور الفقه، وأذكياء الوقت، تفقَّه بأبي حنيفة وهو أكبر تلامذته، وكان ممن جمع بين العلم والعمل، وكان يَدْري الحديث ويُتقنه". مات رحمه الله سنة 158 هـ.

انظر: سير 8/ 38، لسان الميزان 2/ 476، الجواهر المضية 2/ 207.

(4) سبق ذِكْر قوله، وأنه يرى صحة النكاح وبطلان شرط التوقيت. انظر: الهداية 1/ 212, المغني 7/ 571.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت