فهرس الكتاب

الصفحة 2471 من 3261

البصريّ إلى الجواز [1] . قال الإمام:"وهو الأَوْلى؛ لأنه لا امتناع في إجماع الأمة على قولٍ بشرط أن لا يطرأ عليه إجماع آخر، ولكن لما اتفق أهل الإجماع على أن كل ما أجمعوا عليه فإنه يجب العمل به في كل الأعصار - أَمِنَّا مِنْ وقوع هذا الجائز" [2] .

الثانية: أن يختلف أهل العصر على قولين في مسألة [3] ثم يقع الإجماع على أحدهما، فللخلاف حالتان:

إحداهما: أن لا يستقر [4] ولم يتعرض لها الآمديُّ في"الإحكام"،

= اشتراط انقراض العصر في صحة الإجماع أم لا. انظر: البحر المحيط 6/ 501 - 502.

(1) انظر: نهاية الوصول 6/ 2670، المعتمد 2/ 37، المحلي على الجمع 2/ 200، البحر المحيط 6/ 502، شرح الكوكب 2/ 258.

(2) هذا الاستدلال ذكره الإمام - رحمه الله - دليلًا لأبي عبد الله البصرى لا دليلًا من الإمام، وقول الإمام:"وهو الأولى"محلُّها في"المحصول"في آخر المسألة إذ قال فيه 2/ ق 1/ 301:"والقول الأول عندنا أولى"، ويعني بالأول قولَ أبي عبد الله البصري رحمه الله، فتقديم هذه الكلمة مِنْ تصرف الشارح، فحصل وَهْمٌ أن هذا الدليل من الإمام. انظر: المحصول 2/ ق 1/ 300 - 301، والدليل بمعناه موجود في المعتمد 2/ 37. وانظر نهاية الوصول 6/ 2670. وانظر: البحر المحيط 6/ 502. وانظر: المعتمد 2/ 37.

(3) في (ت) :"المسألة".

(4) وذلك بأن يكون المجتهدون في مُهلة النظر، ولم يستقر لهم قول، كخلاف الصحابة لأبي بكرٍ - رضي الله عنه - في قتال مانعي الزكاة، وإجماعهم بعد ذلك. انظر: البحر المحيط 6/ 503، شرح اللمع 2/ 734.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت