خلافه [1] [2] .
قال:(الثانية: إذا تواتر الخبر أفاد العلم ولا حاجة إلى نظر، خلافًا لإمام الحرمين، والحجة، والكعبي، والبصري. وتوقف المرتضى.
لنا [3] : لو كان نظريًا لم يحصل لمن لا [4] يتأتى له، كالبُلْه والصبيان. قيل: يتوقف على العلم بامتناع تواطئهم على الكذب، وأن لا داعي لهم إلى الكذب. قلنا: حاصلٌ بقوةٍ قريبة من الفِعل فلا حاجة إلى نظر).
الجمهور على أنه إذا تواتر الخبر أفاد العلم، ولا حاجة معه إلى كسب، وهو رأي الإمام وأتباعه منهم المصنف، واختاره ابن الحاجب [5] .
وذهب أبو القاسم الكعبي من المعتزلة، وقال الشيخ [6] أبو إسحاق
(1) انظر: نهاية السول 3/ 70، نفائس الأصول 6/ 2812، شرح الكوكب 2/ 336.
(2) انظر المسألة الأولى في: المحصول 2/ ق 1/ 323، الحاصل 2/ 737، التحصيل 2/ 95، نهاية الوصول 7/ 2716، نهاية السول 3/ 69، السراج الوهاج 2/ 719، الإحكام 2/ 15، المستصفى 2/ 132 (1/ 132) ، البحر المحيط 1036 /، شرح التنقيح ص 350، إحكام الفصول ص 319، العضد على ابن الحاجب 2/ 52، تيسير التحرير 3/ 31، فواتح الرحموت 2/ 113، شرح الكوكب 2/ 326، المسودة ص 233.
(3) في (ص) :"أما". وهو خطأ.
(4) سقطت من (ت) .
(5) انظر: المحصول 2/ ق 1/ 328، الحاصل 2/ 738، التحصيل 2/ 97، نهاية الوصول 7/ 2727، منتهى السول ص 68، العضد على ابن الحاجب 2/ 53، الإحكام 2/ 18.
(6) سقطت من (ت) .