فهرس الكتاب

الصفحة 2135 من 3261

عند الشافعي، والوجوب عند ابن سريج وأبي سعيد الإصْطَخْرِيّ، وتوقف الصيرفي وهو المختار؛ لاحتمالها [1] ، واحتمال (أن يكون) [2] من خصائصه).

فعل النبي - صلى الله عليه وسلم - (على أقسام) [3] :

الأول: أن يدل دليل آخر أو قرينة معه على أنه للوجوب، كقوله - صلى الله عليه وسلم -"صلوا كما رأيتموني أصلي" [4] ، وقوله عليه السلام:"خذوا عني مناسككم" [5] فإن هذين الحديثين [6] يدلان على وجوب اتباعه في أفعال الصلاة، وأفعال الحج إلا ما خصه الدليل. والقول في هذا القسم متضح، فإنه على حسب ما يقوم الدليل أو القرينة عليه وفاقًا [7] .

الثاني: ما عُلم أنه - صلى الله عليه وسلم - فَعَله بيانا لشيءٍ، نحو: قَطْعه يدَ السارق من الكوع [8] ، إذ فَعَله بيانًا لقوله تعالى: وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا

(1) الضمير يعود إلى الإباحة، والندب، والوجوب.

(2) في (ص) :"أن تكون". وهو خطأ؛ لأن الضمير يعود إلى فعله المجرد.

(3) سقطت من (ت) .

(4) سبق تخريجه.

(5) سبق تخريجه.

(6) في (ت) ، و (غ) :"الخبرين".

(7) انظر: الإحكام 1/ 173، نهاية السول 3/ 18، شرح اللمع 1/ 545، اللمع ص 68، البحر المحيط 6/ 29، فواتح الرحموت 2/ 180، تيسير التحرير 3/ 120، شرح التنقيح ص 288، التلخيص 2/ 229، إحكام الفصول ص 309، شرح الكوكب 2/ 185.

(8) جاء في الأحاديث قطعه من المِفْصل وهو بمعناه، أخرجه الدارقطني في سننه في كتاب الحدود 3/ 204 - 205، حديث رقم 363. وابن عدي في الكامل 3/ 908، في =

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت