إذا [1] عرفت ذلك فلْنَعُد إلى الشرح، والمقصودِ (من الكلام) [2] في حمل المطلق على المقيد.
اعلم أن مُتعَلَّق حكم المطلق إما أن يكون عَيْن [3] متعلَّق حكم المقيَّد، أَوْ لا يكون.
فإنْ كان الثاني فلا يُحْمل المطلق على المقيد وفاقًا [4] ؛ لأنه لا مناسبة بينهما، ولا تعلق لأحدهما بالآخر أصلًا. ومثلوا هذا بتقييد الشهادة بالعدالة، وجريان ذِكْر الرقبة في الكفارة مطلقًا مُعَرَّى العدالة.
وإنْ كان الأول: فإما أن يتحد السبب أو يختلف، وعلى التقديرين: إما أنْ يكون كل واحد من المطلق والمقيد أمرًا، أو نهيًا، أو أحدهما أمرًا والآخر نهيًا. فهذه أقسام ستة:
أحدها: أن يكون السبب واحدًا، وكل واحد منهما أمرًا. نحو أن نقول: أعتقوا رقبةً مؤمنة إذا حنثتم. ثم نقول مرة أخرى: أعتقوا رقبةً إذا
= على الجمع 2/ 44، البحر المحيط 5/ 5، شرح التنقيح ص 266، العضد على ابن الحاجب 2/ 155، نشر البنود 1/ 264، كشف الأسرار 2/ 286، فواتح الرحموت 1/ 360، شرح الكوكب 3/ 392، المسودة ص 147، مختصر ابن اللحام ص 125.
(1) في (ص) :"وإذا".
(2) في (غ) ، و (ص) ، و (ك) :"الكلام".
(3) في (ص) :"غير"وهو خطأ.
(4) انظر: المحصول 1/ ق 3/ 214، نهاية الوصول 5/ 1773، المعتمد 1/ 288، البحر المحيط 5/ 9، شرح التنقيح ص 266، الفواتح 1/ 361، الإحكام 3/ 4، كشف الأسرار 2/ 287، التلخيص 2/ 166.