فهرس الكتاب

الصفحة 1881 من 3261

غير [1] . ومَنْ قال: لا تُخَصِّص - وهو المختار - أجراه على عمومه [2] .

هذا تمام القول في التخصيص بالعادة [3] . وقد أورده [4] الهندي كما ذكرناه [5] (فلا تعدل به) [6] ، فإن بعض الضعفاء حاول الجمع بين كلام الإمام والآمدي ظنًا منه أنهما تواردا على محلٍّ واحدٍ، فوقع في خبط كبير [7] [8] .

= وهي محل الخلاف في التخصيص بالعادة؛ إذ العوائد الطارئة لا يقضى بها على العام اتفاقًا، إلا إذا كانت مصحوبة بتقرير النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أو إجماع العلماء، فيكون المخصِّص حقيقة هو التقرير أو الإجماع كما سبق بيانه. انظر: نفائس الأصول 5/ 2145، شرح التنقيح ص 211، البحر المحيط 4/ 520، 522، تخصيص العام ص 392 - 395.

(1) وإليه ذهب الحنفية وجمهور المالكية، ويظهر من كلام المجد ابن تيمية مَيْلُه إلى هذا المذهب، ونسبته إياه إلى الإمام أحمد رحمه الله تعالى.

(2) وإليه ذهب الشافعية والحنابلة، ونسبه الآمدي وابن الحاجب وغيرهما إلى الجمهور.

(3) انظر مسألة التخصيص بالعادة في: المحصول 1/ ق 3/ 198، الحاصل 1/ 576، التحصيل 1/ 404، نهاية الوصول 5/ 1758، نهاية السول 2/ 469، السراج الوهاج 1/ 578، الإحكام 2/ 334، شرح التنقيح ص 211، إحكام الفصول ص 269، بيان المختصر 2/ 333، نشر البنود 1/ 258، نثر الورود 1/ 308، تيسير التحرير 1/ 317، فواتح الرحموت 1/ 345، العدة 2/ 593، المسودة ص 123، شرح الكوكب 3/ 387، تخصيص العام ص 390.

(4) في (ت) :"أورد".

(5) انظر: نهاية الوصول 5/ 1758.

(6) في (ص) :"فلا يعدل به".

(7) في (ت) :"كثير".

(8) انظر: البحر المحيط 4/ 520.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت