أحدها: أن حكمه يخالف حكم [1] ما قبله [2] .
والثاني: أنه لا يدل على شيء. واختاره الآمدي [3] .
والثالث: إنْ كان مِنْ جنسه دخل، وإلا فلا. نحو: بعتك التفاح إلى هذه الشجرة [4] فَيُنظر في تلك الشجرة أهي من التفاح فتدخل، أمْ لا فلا تدخل [5] .
والرابع: إنْ كان معه لفظة"مِنْ"دخل، نحو: مِنْ هذه النخلة إلى
(1) سقطت من (ت) ، و (غ) ، و (ك) .
(2) هذا هو مذهب الشافعي والجمهور.
انظر: البحر المحيط 4/ 463، شرح الكوكب 3/ 351، نهاية السول 2/ 445.
(3) كلام الآمدي في الإحكام (2/ 313) بخلاف هذا، بل هو صريح في اختيار المذهب الأول؛ إذ قال:"ولا بد وأن يكون حكم ما بعدها مخالفًا لما قبلها، وإلا كانت الغاية وسطًا، وخرجت عن كونها غاية".
وقد عزى الإسنوي هذا القول الثاني أيضًا إلى الآمدي. انظر: نهاية السول 2/ 446، ومِثْلُه الزركشي، والظاهر أنه تابَعَ الشارحَ على ذلك، فهو كثير النقل عنه من غير تصريح باسمه، ثم قال:"وهو ظاهر كلام الرافعي في باب الوضوء".
انظر: البحر المحيط 4/ 463. ونسب الشوكاني هذا القول أيضًا للآمدي، وعَبَّر عنه بالوقف، وقد قلَّد في هذا الزركشي فهو ناقل عنه، كما هو واضح من كلامه. انظر: إرشاد الفحول 1/ 551. وكذا ابن النجار في شرح الكوكب 3/ 352، فإن كان لهؤلاء مرجع غير الإحكام في نسبة هذا القول - سُلِّم لهم، وإلا فالعزو خطأ.
(4) سقطت من (ت) ، و (غ) ، و (ك) .
(5) قال الزركشي عن هذا القول:"قاله الروياني في"البحر"في باب الوضوء، وحكاه أبو إسحاق المروزي عن المبرد". البحر المحيط 4/ 463.