منه [1] .
والثاني: أنه حقيقة وهو مذهب كثير من أصحابنا [2] وجمهور الحنفية [3] والحنابلة [4] .
والثالث: أن المخصِّص إنْ كان مستقلًا: سواء أكان [5] عقليًا، كالدليل الدال على أن غير القادر غير مراد من الخطاب في العبادات. أو لفظيًا، كما إذا قال المتكلِّم بالعام: أردتُ به البعضَ الفلاني - فهو مجاز.
(1) في (ص) :"من الاشتراك".
(2) كالشيرازي، والقاضي أبي الطيب الطبري، وأبي حامد الإسفرايني، وابن الصباغ، والسمعاني، وغيرهم. انظر: شرح اللمع 1/ 344، القواطع 1/ 175، البحر المحيط 4/ 349، الإحكام 2/ 227.
(3) الصواب أنه مذهب بعض الحنفية، كالسرخسي. انظر: تيسير التحرير 1/ 308، فواتح الرحموت 1/ 311، التقرير والتحبير 1/ 274، البحر المحيط 4/ 349. لكن قال السمرقندي في ميزان الأصول ص 288:"قال عامة أصحابنا، وعامة أهل الحديث: بأنه يبقى حقيقة في الباقي". والأقرب هو ما ذكره المتأخرون؛ لأنهم يحررون الأقوال والمذاهب غالبًا.
(4) انظر: شرح الكوكب 3/ 160، العدة 2/ 533، وهو قول عند المالكية، وذهب إليه منهم أبو تمام وغيره. انظر: إحكام الفصول ص 245، شرح التنقيح ص 226. قال الزركشي في البحر 4/ 349:"وقال إمام الحرمين في"التلخيص"، وابن القشيري: هو مذهب جماهير الفقهاء". وانظر: التلخيص 2/ 41، ونقله الغزالي عن الشافعي - رضي الله عنه - في المنخول ص 153، بل قال أبو حامد الإسفراييني:"وهذا مذهب الشافعي وأصحابه". انظر: البحر 4/ 349.
(5) في (ت) ، و (ك) ، و (ص) :"كان".