وإن كان [1] بالصفة أو الشرط فيجوز إلى اثنين، نحو: أكرم القوم الفضلاء. أو: إذا كانوا فضلاء.
وإن كان التخصيص. بمنفصل: وكان في العام [2] المحصور القليل، كقولك: قتلتُ كلَّ زنديق. وكانوا ثلاثة، ولم تقتل سوى اثنين - جاز إلى اثنين [3] .
وإنْ كان غير محصور، أو محصورًا كثيرًا [4] - جاز بشرط كون الباقي قريبًا من مدلول العام [5] [6] .
= يكن من تميم إلا رجل واحد جاز هذا البدل. قال شيخ الإسلام الشربيني في تقريراته على البناني 2/ 4:"وجه إخراج الاستثناء والبدل: أن الحكم لا يتم إلا بعد الاستثناء، فالحكم إنما أُسْند لما عدا المستثنى فلا لغو. وكذلك البدل؛ لأنه المقصود بالحكم، فكأنه ابتدأ إليه من أول الأمر".
(1) سقطت من (ت) .
(2) في (ص) :"العلم". وهو خطأ.
(3) قوله:"جاز إلى اثنين"جواب الشرط:"إنْ كان التخصيص بمنفصل، وكان في العام المحصور القليل".
(4) مثال غير المحصور قولك: قتلت كلَّ من في المدينة. ومثال المحصور الكثير قولك: أكلت كلَّ رمانة. وكان عندك ألف رمانة. انظر: بيان المختصر 2/ 241.
(5) أي: إن كان العام غير محصور - فلا بد أن يكون الباقي بعد التخصيص غير محصور. وإن كان العام كثيرًا محصورًا - فلا بد أن يكون الباقي بعد التخصيص كثيرًا محصورًا. انظر: تقريرات الشربيني على البناني 2/ 4، سلم الوصول 2/ 389.
(6) قال العضد في شرحه على ابن الحاجب 2/ 131:"عموم قولنا: لا يجوز تخصيص العام إلى الواحد مخصوص بالاستثناء ونحوه، أعني: بدل البعض، فإنا قد استثنيناهما عن الكلية المدعاة، فلا يمكن الإلزام بهما، والفرق قائم". وكذا قال الشيخ =