فهرس الكتاب

الصفحة 1650 من 3261

العلة اقتضت ذلك، فكان من جملة أصناف القسم الأول.

قال: (ومعيار العموم جواز الاستثناء،(فإنه يُخْرِج ما يجب اندراجه لولاه، وإلا لجاز من الجمع المنكَّر. قيل: لو تناوله لامتنع الاستثناء) لكونه نقضًا. قلنا: [1] منقوض بالاستثناء [2] من العدد).

ذهب قومٌ - وهم الملقَّبون بأرباب الخصوص - إلى أنه ليس للعموم صيغةٌ تخصه، وأنَّ ما سبق ذِكْره من الصيغ موضوع في الخصوص، وهو أقل الجمع إما اثنان أو ثلاثة على الخلاف فيه [3] ، واستعمل في العموم مجازًا [4] .

وذهب الشافعي وسائر المحققين إلى أنَّ له صيغًا مخصوصة به بالوضع، ويستعمل مجازًا في الخصوص [5] .

وذهب آخرون إلى الوقف. ونقله القاضي في"مختصر التقريب"عن

(1) سقطت من (غ) .

(2) سقطت من (ت) ، و (غ) ، و (ك) .

(3) هذا بالنسبة لصيغة الجمع، وأما غيره فهي حقيقة في الواحد عندهم. انظر: شرح المحلي على الجمع 1/ 410، البحر المحيط 4/ 23، 24، كشف الأسرار 1/ 299.

(4) أي: واستعمل صيغ الخصوص في العموم مجازًا.

(5) هذا هو مذهب الجمهور من الأئمة الأربعة وجمهور أصحابهم، والظاهرية، وعامة المتكلمين ويسمون أرباب العموم. انظر: شرح الكوكب 3/ 108، نهاية الوصول 4/ 1263، البحر المحيط 4/ 23، فواتح الرحموت 1/ 260، تيسير التحرير 1/ 229، مختصر ابن الحاجب مع العضد 2/ 102، بيان المختصر 2/ 111، المعتمد 1/ 194، الإحكام لابن حزم 1/ 361، تفسير النصوص 2/ 19.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت