فهرس الكتاب

الصفحة 1638 من 3261

وأكثر أتباعه فقالوا: لا يفيد العموم [1] . والمختار الأول.

فإن قلت: لِمَ لا قال الشافعي - رضي الله عنه - بوقوع الثلاث على مَنْ حلف بالطلاق المُعَرَّف وحنِث.

قلت: هذا سؤال سأله القرافي للشيخ [2] عز الدين بن عبد السلام وأجابه كما ذكر في"شرح المحصول": بأن هذه [3] يمين فيراعى فيها العُرْف دون الأوضاع اللغوية [4] . قال والدي أيده الله [5] (في الأجوبة عن الأسئلة التي سألته عنها) [6] : وقد يقال في الجواب: إن الطلاقَ حقيقةٌ واحدةٌ: وهي قطع عصمة النكاح، وليس له أفراد حتى يقال إنها تندرج في العموم، ولكن مراتبه مختلفة:

منها: ما يحصل به تشعيث النكاح [7] وهو الرجعي، وجَوَّز الشارع فيه أن يكون مرة بعد أخرى، والتشعيث الحاصل من الثانية أكثر من الحاصل بالأولى وإن اشتركا في جواز الرجعة.

(1) انظر: المحصول 1/ ق 2/ 599، الحاصل 1/ 516، التحصيل 1/ 355.

(2) في (ص) :"الشيخ".

(3) في (ص) :"هذا".

(4) فاللغة تقتضي العموم، والعُرْف لا يقتضيه، والأيمان تُحْمل على العُرْف.

(5) في (ص) :"قال الشيخ الإمام الوالد رحمه الله". والترحُّم مِنْ فِعْل النساخ كما سبق التنبيه عليه.

(6) سقطت من (ت) .

(7) أي: تغير النكاح ونقصه، بخلاف الطلاق البائن فإنه يرفعه. انظر: المصباح المنير 1/ 337، مادة شعث.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت