فهرس الكتاب

الصفحة 1565 من 3261

فأبو هاشم يرى أن المطلوب بالنهي الأول [1] .

والجمهور يرون أن المطلوب بالنهي الثاني [2] .

والحق معهم لأنه الذي يصح به التكليف، فالعدم من حيث هو أمر [3] ، وعدم الزنا من حيث هو أخص منه [4] ، ولا فعل معه [5] البتة [6] وهو الذي يقول أبو هاشم إنه مطلوب.

وعدم الزنا بفَعْلِ فاعل: وهو كف النفس عنه - شيءٌ ثالث أخص من الثاني، الذي هو أخص من الأول. وفيه [7] أمران:

أحدهما: طرف العدم. والثاني: طرف الفعل المُحَصِّل له [8] وهو [9] من الطرف الأول ليس بشيء؛ لأنه عدم، ولا يكلف به [10] ، ومن الطرف الثاني ثبوت، ولذلك أطلقنا في كلامنا عليه اسم الشيء، فيصح التكليف

(1) أي: العدم بدون فاعل.

(2) أي: العدم بالفاعل.

(3) هكذا في جميع النسخ، والصواب: من حيث هو أعم؛ لأنه قال بعده:"وعدم الزنا من حيث هو أخص منه".

(4) أي: من العدم.

(5) سقطت من (ت) .

(6) أي: لا فعل يمكن مع عدم الزنا، لأنه عدم خالص، فليس للقدرة عليه سبيل.

(7) أي: في العدم الثالث.

(8) يعني: المحصِّل لهذا العدم، أي الذي يتحقق به هذا العدم.

(9) أي: العدم الثالث الأخص.

(10) سقطت من (غ) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت